فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
مؤذن الجامع واذان صلاة الجمعة أهم من غيره وكما يجوز الرق من بيت المال يجوز للامام ان يرزق من مال نفسه وكذلك للواحد من الرعايا وحينئذ لا حجر يرزق كم شاء ومتي شاء واما الطريق الثاني وهو ان يستأجر على الاذان ويعطي اجرة عليه فهل يجوز ذلك فيه وجهان أحدهما وبه قال أبو حنيفة واحمد انه لا يجوز لأنه عمل يعود نفعه إلى الأجير فلا يصح الاستئجار عليه كالاستئجار على القضاء لا يجوز وان جاز ان يرزق القاضي من بيت المال وهذا اختيار الشيخ أبى حامد ويقال ابن ابن المنذر نقله عن الشافعي رضي الله عنه وأصحهما انه يجوز وبه قال مالك لأنه عمل معلوم يجوز اخذ الرزق عليه فيجوز اخذ الأجرة عليه ككتبة المصاحف وعلى هذا فهل يختص الجواز بالامام أم يجوز لكل واحد فيه وجهان أحدهما انه يختص بالامام أو من اذن له الامام لأنه من الشعائر والمصالح العامة والامام هو القوام بها فيصرف مال بيت المال إلى هذه الجهة وأظهرهما أنه يجوز لآحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم الاستئجار عليه ما مالهم كالاستئجار على الحج وتعليم القرآن ويحصل من هذا الترتيب ثلاثة أوجه المنع المطلق والجواز المطلق والفرق بين الامام وغيره وقد ذكرها المصنف جميعا في باب الإجارة من الكتاب وان لم يذكر في الامام خلافا في هذا الموضع فلو أعلمت قوله وللامام أن يستأجر بالواو مع الحاء والألف لكان صحيحا والمذكور في الإجارة يشتمل على القدر المذكور ههنا مع زيادة فلو طرحه لما ضر وإذا فرعنا على جواز الاستئجار فإنما نجوز للامام الاستئجار من بيت المال حيث يجوز له الرزق منه خلافا ووفاقا وذكر في التهذيب أنه لا يحتاج إلى بيان المدة إذا استأجر من بيت المال بل يكفي أن يقول استأجرتك لتؤذن
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست