له الاستنابة، ولا يجزئه إن فعل، كالفقير (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يستنيب، ويكون ذلك مراعى، فإن قدر على الحج بنفسه، لزمه، وإلا أجزأه ذلك، لأنه عاجز عن الحج بنفسه، فأشبه المأيوس من برئه (2).
وفرق الشافعية بأن المأيوس عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت، ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير وهو ممن لا يرجى منه مباشرة الحج، فلا يقاس عليه إلا ما يشابهه (3).
والمعتمد: ما قاله الشيخ، لقول الباقر عليه السلام: " كان علي عليه السلام يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه " (4) وهو عام.
ولأنه غير قادر على الحج بنفسه، فجاز له الاستنابة، كالمعضوب.
إذا ثبت هذا، فلو استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا من برئه، فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى، لأنه استناب في حال لا تجوز الاستنابة فيها، فأشبه الصحيح.
قال الشيخ: ولأن تلك الحجة كانت عن ماله وهذه عن بدنه (5).
ولو مات سقط فرض الحج عنه مع الاستنابة وبدونها، لأنه غير مستطيع للحج.
وللشافعي وجهان مع الاستنابة: