قال الطرف الثالث في الاستئجار والنظر في شرائطه وأحكامه (فأما) شرائطه فمذكورة في الإجارة ولتراع ههنا أربعة أمور (الأول) أن يكون الأجير قادرا فإن كان مريضا أو كان الطريق مخوفا أو طالت المسافة مع ضيق الوقت لم يصح ولا باس به في وقت الانداء والثلوج فان ذلك يزول ثم ليبادر الأجير مع أول رفقة ولا تلزمه المبادرة وحده (الثاني) ألا يضيف الحج إلى السنة القابلة (ح) الا إذا كانت المسافة بحيث لا تقطع في سنة أو كانت الإجارة على الذمة) * لك أن تعلم لفظ الاستئجار بالحاء والألف لان عندهما لا يجوز الاستئجار على الحج كما في سائر العبادات ولكن يرزق عليه ولو استأجر كان ثواب النفقة للآمر وسقط عنه الخطاب بالحج ويقع الحج عن الحاج * لنا أنه عمل تدخله النيابة فيجزئ فيه الاستئجار كتفريق الزكاة وعندنا يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة وذلك بأن يقول حج عنى وأعطيك نفقتك ذكره في العدة وإذ استأجره بالنفقة لم يصح لأنها مجهولة والأجرة لا بد أن تكون معلومة * واعلم أن الاستئجار في جميع الأعمال على ضربين * استئجار عين الشخص والزام ذمته العمل ونظير الأول من الحج أن يقول المعضوب استأجرتك لتحج عني أو يقول الوارث لتحج عن ميتي ونظير الثاني أن يقول ألزمت ذمتك تحصيل الحج * والضربان يفترقان في أمور ستعرفها ثم للاستئجار شروط لا بد منها ليصح وإذا صح فله آثار وأحكام وموضع ذكر ما يتعلق منها بمطلق الاستئجار كتاب الإجارة وفصل ههنا ما يتعلق بخصوص الحج فذكر أنه يراعي في الشروط أربعة أمور وهذا الفصل يشتمل على اثنين منها وشرحها أن كل واحد من ضربي الإجارة إما أن يعين زمان العمل فيه أو لا يعين وإن عين فاما أن يعين السنة الأولي أو غيرها (فأما) في إجارة العين إن عينا السنة الأولي جاز بشرط أن يكون الخروج والحج فيما بقي منها مقدورا للأجير فلو كان مريضا لا يمكنه الخروج أو كان الطريق مخوفا أو كانت المسافة بحيث لا تقطع في بقية السنة لم يصح العقد لان المنفعة غير مقدور عليها وان عينا غير السنة الأولي بطل العقد كاستئجار الدار الشهر القابل * نعم لو كانت المسافة شاسعة لا يمكن قطعها في سنة لم
(٤٩)