فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٢
قال (وإذا استأجر المعضوب حيث لا يرجى زواله فمات أو المريض حيث لا يرجى برؤه فشفى ففي وقوع الحج موقعه قولان ينظر في أحدهما إلى الحال وفى الآخر إلى المآل فان قلنا إنه لا يقع عنه فالصحيح انه يقع عن تطوعه ويكون هذا عذرا في تقديم التطوع كالصبا والرق ثم يستحق الأجير الأجرة ولا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه ويجوز عن الميت من غير وصية (م ح) ويستوى فيه الوارث والأجنبي) * المعلول الذي يرجي زوال علته ليس له أن يحج عن نفسه كما مر فان أحج نظر إن شفى لم يجزه ذلك قولا واحدا وإن مات ففيه قولان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة يجزئه لأنه تبين أنها كانت غير مرجوة الزوال (الثاني) لا يجزئه لان الاستنابة لم تكن جائزة له حينئذ قال الأئمة وهذا أظهر وعلى عكسه لو كانت غير مرجوة الزوال فأحج عن نفسه ثم شفى فطريقان (أظهرهما) وهو المذكور في الكتاب طرد القولين وبالثاني قال أبو حنيفة ويروى الأول عن مالك واحمد رحمهما (والثاني) القطع بأنه لا يجزئه والفرق أن الخطأ في الصورة الأولي غير مستيقن لجواز ان لا يكون المرض بحيث يوجب اليأس ثم يزداد فيوجبه فيجعل الحكم للمآل وههنا الخطأ مستيقن إذ لا يجوز أن يكون اليأس حاصلا ثم يزول والطاردون للقولين في الصورتين قالوا مأخذهما فيهما أن النظر إلى الحال أو إلى المآل ان نظرنا إلى الحال لم يجزه في الصورة الأولى
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست