والتحقيق أن نقول: البحث هنا في أمرين:
الأول: هل يجب على الباذل بالبذل الشئ المبذول أم لا؟
فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقر به عدم الوجوب.
وإن قلنا بعدم وجوبه، ففي إيجاب الحج إشكال، أقربه: العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب.
الثاني: هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومؤونته ومؤونة عياله فرق أم لا؟ الأقرب: عدم الفرق، لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال.
د - لو وهب المال، فإن قبل، وجب الحج، وإلا فلا، ولا يجب عليه قبول الاتهاب، وكذا الزاد والراحلة، لأن في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا.
و - لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يحتاج إليه ويكون له مال بقدره يفضل عن الزاد والراحلة ومؤونته ومؤونة عياله ذهابا وعودا، فلو لم يكن له مال، أو كان له ما يقصر عن ذلك، لم يجب عليه الحج لأصالة البراءة، ولأن تحصيل شرط الوجوب ليس واجبا.
ز - لو كان له ولد له مال، لم يجب عليه بذله لأبيه في الحج ولا إقراضه له، سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ولا يجب على الأب الحج بذلك المال.
وقال الشيخ رحمه الله: وقد روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال، وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه إعطاؤه (1).
ونحن نحمل ما رواه الشيخ على الاستحباب.
ج - لو حج فاقد الزاد والراحلة ماشيا أو راكبا، لم يجزئه عن حجة