فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٥
يعتبر أن يكون فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار ولا يعتبر بعد فراغ لأجير من الحج إلى إيابه وهل تعتبر مدة الذهاب حكي صاحب التهذيب رحمه الله فيه وجهين (أصحهما) انها لا تعتبر بخلاف ما لو كان يحج بنفسه فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم قال الامام وهو كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلا نفقة اليوم وكذلك في الكفارات المرتبة إذا لم تشترط تخليف رأس المال ثم إن وفى ما يجده بأجرة أجير راكب فذاك وإن لم يجد الا أجرة ماش ففي لزوم الاستئجار وجهان (أصحهما) يلزم بخلاف ما لو كان يحج بنفسه لا يكلف المشي لما فيه من المشقة ولا مشقة عليه في المشي الذي تحمله الأجير (والثاني) ويحكي عن اختيار القفال انه لا يلزم لان الماشي على خطر وفى بذل المال في أجرته تغرير به ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل لم يلزم الاستئجار وان رضي بأقل منها لزمه وإذا امتنع من الاستئجار فهل يستأجر عليه الحاكم فيه وجهان (أشبههما) انه لا يستأجر (وقوله) في الكتاب من المكلف الحر كالمستغني عنه في هذا الموضع لأنه قد سبق بيان اشتراط التكليف والحرية في وجوب الحج وكلامنا الآن في شرط الاستطاعة وإذا كنا في ذكر أحد شروط الشئ لم نحتج إلى التعرض فيه لسائر الشروط والا لانجر بنا الامر إلى ذكر كل شرط في كل شرط والله أعلم * قال (وان قدر ببذل الأجنبي مالا لم يلزمه القبول للمنة وإن بذل ابنه الطاعة في الحج عنه وجب القبول (ح) وإن بذل الأجنبي الطاعة أو الابن المال فوجهان وإن كان الابن ماشيا ففي لزوم القبول وجهان وإن كان معولا في زاده على الكسب أو على السؤال فخلاف مرتب وأولى بأن لا يجب) * الطريق الثاني أن لا يجد المال ولكن يجد من يحصل له الحج وفيه صور (إحداها) أن يبذل الأجنبي مالا ليستأجر به وفى لزوم قبوله وجهان حكاهما الحناطي وغيره (أحدهما) يلزم لحصول الاستطاعة بما يبذله (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يلزم لما فيه من المنة الثقيلة (والثانية) أن يبذل واحدا من بنيه وبناته وأولادهم الطاعة في الحج فيلزمه القبول والحج خلافا لأبي حنيفة وأحمد رحمهما الله
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست