يأخذ جميع ما معه من ثياب وفرش ونحو ذلك ويعطيه إزارا يستر به عورته فإذا قدر على ما يستر به عورته أخذ منه الإزار وقال الدارمي لو كان عليه سراويل يأخذه السالب ويستر المسلوب نفسه فأشار إلى أنه لا يخلى له ساترا وقطع الماوردي بأنه يترك له ما يستر عورته وحكى الروياني وجهين في أنه هل يترك له ساتر العورة واختار أنه يترك قال وهو قول الماوردي وهذا هو الأصح والله أعلم * ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب مغصوبة لم يسلب بلا خلاف * صرح به الدارمي والقاضي أبو الطيب في المجرد وهو ظاهر كما لو كان مع الحربي المقتول مال أخذه من مسلم فإنه لا يستحقه السالب والله أعلم * قال الرافعي واعلم أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه يسلب إذا اصطاد ولا يشترط الاتلاف وقال إمام الحرمين لا أدرى أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه قال وكلاهما محتمل قال وليس عندنا فيه ثبت من توقيف ولا قياس قاله الامام ولا فرق في هذا المذكور بين صيد وصيد ولا شجرة وشجرة وكان السلب في معنى العاقبة للمتعاطي والله أعلم * (المسألة الثانية) قال الشافعي في الاملاء أكره صيد و ج وللأصحاب فيه طريقان (أصحهما) عندهم القطع بتحريمه وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي والمصنف والبغوي والمتولي والجمهور من أصحابنا في الطريقتين * قالوا ومراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم (الطريق
(٤٨٣)