وجماعة بأنه يحمل على أنه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان والمختار ترجيح القديم ووجوب الجزاء فيه وهو سلب القاتل لان الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض والله أعلم * قال أصحابنا وإذا قلنا يضمن فوجهان حكاهما الفوراني والبغوي وصاحب البيان والرافعي (أحدهما) يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور في الطريقتين انه سلب الصائد وقاطع الشجر أو الكلاء وعلى هذا في المراد بالسلب طريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور انه كسلب القتيل من الكفار ممن قطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي في جامعه والدارمي والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والقاضي حسين والجرجاني وابن الصباغ والمصنف والشاشي والبغوي وخلائق لا ينحصرون ودليله الحديث (والطريق الثاني) حكاه الرافعي فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) ان سلبه ثيابه فقط وبه قطع امام الحرمين والغزالي وقد أشار المتولي إلى هذا وفى مصرف سلبه ثلاثة أوجه (أصحها) انه للسالب كالقتيل ودليله فان سعدا أخذ السلب لنفسه وممن صحح هذا الوجه الدارمي والمحاملي في المجموع والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وغيرهم وقطع به المحاملي في التجريد واختاره القاضي أبو الطيب كما حكاه المصنف (والثاني) انه لفقراء المدينة وهذا الوجه حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب وأشار هو والمصنف إلى ترجيحه ولم يوافقا على
(٤٨١)