والشيخ - رحمه الله - عول في التحريم على رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، السابقة (1).
والشافعي ألحق حرم المدينة بحرم مكة في التحريم في أصح الوجهين عنده، وبه قال مالك وأحمد (2) - وهو المشهور عندنا - لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها) (3).
وروي أنه قال: (إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها (4) أو يقتل صيدها) (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير (و) (6) ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد " (7).