وقال أبو حنيفة: لا يحرم (9). وهو الوجه الثاني للشافعي (2).
وعلى قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان:
الجديد - وبه قال مالك - لا يضمن، لأنه ليس بمحل النسك، فأشبه مواضع الحمى، وإنما أثبتنا التحريم، للنصوص.
والقديم - وبه قال أحمد - أنه يضمن.
وعلى هذا فما جزاؤه؟ وجهان:
أحدهما: أن جزاءه كجزاء حرم مكة، لاستوائهما في التحريم.
والثاني - وبه قال أحمد - أن جزاءه أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر، لما روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليسلبه) (3).
وهذا ليس بشئ على مذهبنا.
وعلى هذا ففيما يسلب للشافعي وجهان:
الذي أورده أكثر أصحابه أنه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار.
والثاني: لا ينحى بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد، وإنما المراد من السلب ها هنا الثياب فحسب (4).
وعلى الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم:
أظهرهما: إنه للسالب كسلب القتيل، وقد روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب، فقال: ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه