فيه أو وليا، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، ومن التابعين: سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار والزهري، وبه قال في الفقهاء: مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل (1) - لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل " (3).
وروى العامة عن ابن عباس جواز ذلك كله، وبه قال أبو حنيفة والحكم، لما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج ميمونة وهو محرم (4).
ولأنه عقد يملك به الاستمتاع، فلا يحرمه الإحرام، كشراء الإماء (5).
والرواية ممنوعة، فإن أبا رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما (6).
وروى يزيد (بن) (7) الأصم عن ميمونة. أن النبي صلى الله عليه وآله