أن يكون محرما في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات، لأنه يجاوز الميقات مريدا للحرم، فلم يجز بغير إحرام، كغيره (2).
والشافعي استدل: بأن النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء (3).
إذا عرفت هذا، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات، رجع وأحرم منه، فإن لم يتمكن، أحرم من موضعه.
وقالت العامة: يحرم من موضعه مطلقا (4).
الثاني: من لا يكلف بالحج - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي، أو عتق العبد، وأراد الإحرام، فإنهم يخرجون إلى الميقات، ويحرمون منه، فإن لم يتمكنوا، أحرموا من موضعهم.
وقالت العامة: يحرمون من موضعهم ثم اختلفوا:
فقال الشافعي: على كل واحد منهم دم (5).
وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد: لا دم عليهم (6).