وقد وافقنا العامة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل (1).
أما غير مريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضا في إحدى الروايتين (2) على وجوب الرجوع، لأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به، فيكون واجبا عليه.
ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: " عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " (3).
وسأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: " يخرج من الحرم يهل بالحج " (4).
وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد: يحرم من موضعه، لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان (5).
والفرق ظاهر، لقوله عليه السلام: (ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله) (6).
إذا عرفت هذا، فلو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وتمكن من