إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يقصر وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد، لكونه في الحرم، فإن خرج منه، جاز له الصيد أيضا.
فإذا كان يوم التروية، أحرم للحج، ولا يتعين هذا اليوم، بل يستحب، والواجب ما يعلم أنه يدرك الوقوف معه، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب من يوم عرفة ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع فجر العيد ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة ثم يأتي مكة ليومه إن شاء، وإلا فمن غده، فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعي الحج ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ثم يعود إلى منى فيرمي ما تخلف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر.
ثم إن اتقى جاز له أن ينفر بعد الزوال إلى مكة للطوافين والسعي، وإلا أقام إلى الثالث عشر.
وصورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يصح له الإحرام منه بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي بها من أدنى الحل.
وصورة القران كالإفراد، إلا أنه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.
هذا مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام.
وقالت العامة: التمتع: أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإفراد: أن يهل بالحج مفردا.
والقران: أن يجمع بينهما في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها