وقال الشافعي ومالك والأوزاعي: إذا أتى بأفعال الحج، لزمه دم.
وقال الشعبي وطاوس وداود: لا يلزمه شئ (1).
لنا: أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلا بدليل.
وأما إذا نوى التمتع، فلزوم الدم ثابت بالإجماع.
والمتمتع إذا أحرم من مكة، لزمه الدم، ولو أحرم من الميقات، لم يسقط الدم.
وقالت العامة: يسقط الدم (2).
لنا: أن الدم استقر بإحرام الحج، فلا يسقط بعد استقراره، وكذا لو أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات.
وقال الشيخ: يسقط (3).
إذا عرفت هذا، فلا يجوز نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل، قيل:
تنعقد إحداهما، وتلغو الأخرى (4)، وبه قال مالك والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، وعليه قضاء إحداهما، لأنه أحرم بهما ولم يتمهما (6).