من الأفضل إلى الأدنى وهو الداعي إلى الخير الدال عليه.
ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه، وأنه لا يقدر على انتقاله وحله، لسياقه الهدي.
لا يقال: قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية.
لأنا نقول: قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها، وخالفوهم في فعلها.
قالت الحنابلة: والحق مع المنكرين عليهم دونهم (1)، لما رواه العامة أن عليا عليه السلام اختلف هو وعثمان في المتعة بعسفان، فقال علي عليه السلام: " ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله تنهى عنه؟ " (2).
وقال علي عليه السلام لعثمان: " ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله تمتع؟ " قال: بلى (3).
وعن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج (4).
وقال سعد: صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله، وصنعناها معه (5).
فلا نقبل نهي عمر عنها خصوصا مع قول عمر: والله إني لأنهاكم عنها، وإنها لفي كتاب الله، وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (6). فهل يحل