وقال الشيخ في بعض كتبه: حد حاضري المسجد الإحرام من كان من أهل مكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب (1). وبه قال الشافعي وأحمد (2)، لأنه مسافة القصر، ولأن ما دون مسافة القصر يكون قريبا من المسجد، لأنه بمنزلة الحاضر، وقد سلف (3) في حديث الباقر عليه السلام التحديد بثمانية وأربعين ميلا.
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام في حاضري المسجد الحرام: قال: " ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة " (4) ومعلوم أن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا.
وقال أبو حنيفة: حاضروا المسجد الحرام أهل المواقيت والحرم وما بينهما (5).
وقال مالك: هم أهل مكة وذي طوى (6). وروي عنه أنهم أهل الحرم.
ومسافة القصر تعتبر من نفس مكة أو الحرم، للشافعية وجهان (7).