وآله، وإنما مثل ذلك مثل من صلى أربعا في السفر وترك الثنتين " (١).
ولأنه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شئ من أفعال الحج، كالطواف والسعي وذبح الهدي.
وقال بعض علمائنا هي: شوال وذو القعدة وإلي قبل الفجر من عاشر ذي الحجة (٢)، لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾ (٣) ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر.
ولقوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال﴾ (4) وهو سائغ يوم النحر، لأنه يمكنه التحلل في أوله.
ولا حجة فيه، لأن المراد: فمن فرض في أكثرهن، وبه يتم المطلوب.
وقال بعض علمائنا: هي شوال وذو القعدة وإلى طلوع الفجر من ليلة النحر (5). وبه قال الشافعي (6).
وقال بعضهم: وتسعة من ذي الحجة (7).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إلى آخر العاشر من ذي الحجة - وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأحمد - لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير: شهران وعشر ليال (8). وإذا أطلق ذلك، اقتضى تعدده من الأيام.