وقال أحمد: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسقه، فالتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه (1).
وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد - وهو ظاهر مذهب الشافعي، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة - لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله أفرد بالحج (2) (3).
ونمنع كون النبي صلى الله عليه وآله أفرد، فإنه قد روى ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله تمتع بالعمرة إلى الحج (4).
ولأن روايتهم اختلفت، فرووا مرة أنه أفرد، ومرة أنه تمتع، ومرة أنه قرن (5) مع وحدة القضية، ولا يمكن الجمع بينها، فيجب إطراحها كلها.
مع أن عمر قال: إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (6).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران، ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل، ويستحيل أن ينقلهم