منها شئ فلم يرده علي، قال: " هو له، ولعله ضيق على نفسه " (1).
ولأن عقد الإجارة سبب لتملك الأجرة مع الإتيان بما وقع عليه الإجارة وقد وجد السبب فيوجد المسبب.
ولو قصرت الأجرة عن النفقة، لم يجب على المستأجر الإتمام، بل يستحب، لاشتماله على المساعدة للمؤمن وإعانته على طاعته والإنفاق على أفضل العبادات، وليس واجبا، عملا بالأصل.
وأبو حنيفة منع من الإجارة، فيكون الأجير نائبا محضا، وما يدفع إليه من المال يكون رزقا لطريقه (2).
فلو مات أو أحصر أو ضل الطريق أو صد، لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال.
فإذا ناب عنه آخر، فإنه يحج من حين بلغ النائب الأول، لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى، ويرد النائب ما فضل معه من المال، ولا يسرف ولا يقتر على نفسه ولا يمشي ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل، أما لو أعطاه ألفا وقال: حج بهذه، كان له أن يتوسع فيها، وإن فضل شئ فهو له.
ولو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه، كان الفاضل من النفقة في ماله. وإن تعجل عجلة يمكنه تركها فكذلك.
وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع، أنفق من ماله، لأنه غير مأذون فيه، فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة، لأنه مأذون فيه، وله نفقة الرجوع.
وإن مرض في الطريق فعاد، فله نفقة رجوعه، لأنه لا بد له منه حصل