قوله ليس معه عمرة فليست في روايتهما ورواها البيهقي باسناد ضعيف (أما) الأحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على جواز الاحرام على خمسة أنواع الافراد والتمتع والقران والاطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقا ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو كليهما والتعليق وهو أن يحرم باحرام كاحرام (1) فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف وذكر المصنف هنا الثلاثة الأولي (وأما) النوعان الآخر فذكرهما في باب الاحرام وسنوضحهما هناك إن شاء الله تعالى (وأما) الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى ففيه طرق وأقول منتشرة (الصحيح) منها الافراد ثم التمتع ثم القران هذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه والمشهور من مذهبه (والقول الثاني) ان أفضلها التمتع ثم الافراد وهذا القول في الكتاب وهذا الثاني نصه في كتاب اختلاف الحديث حكاه عنه القاضي أبو الطيب والأصحاب (والثالث) أفضلها الافراد ثم القران ثم التمتع حكاه صاحب الفروع والسرخسي وصاحب البيان وآخرون قالوا نص عليه في أحكام القران وممن اختاره من أصحابنا المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي والقاضي حسين في تعليقه * قال أصحابنا وشرط تقديم الافراد ان يحج ثم يعتمر في سنة فان أخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف لان تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه * هكذا قاله جماهير الأصحاب ممن صرح به الماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان والرافعي وآخرون وقال القاضي حسين والمتولي الافراد أفضل من التمتع والقران سواء اعتمر في سنته أم في سنة أخرى وهذا شاذ ضعيف والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران * قد ذكرنا ان مذهبنا جواز الثلاثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم الا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما انهما كانا ينهيان عن التمتع وقد ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه وآخرون من أصحابنا ومن غيرهم من العلماء في النهى عمر وعثمان تأويلين (أحدهما) انهما نهيا عنه تنزيها وحملا للناس على ما هو الأفضل عندهما وهو الافراد لا انهما يعتقدان بطلان التمتع (1) هذا مع علمهما بقول الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) (والثاني) انهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع وهو فسخ الحج إلى العمرة لان
(١٥١)