تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ١٧٢
صنع الناس، ولكني سقت الهدي، فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلع الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة، فقام إليه سراقة بن مالك ابن جشعم المدلجي، فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا (١)، للأبد إلى يوم القيامة، وشبك أصابعه، وأنزل الله في ذلك قرآنا ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (2) " (3).
وفي الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن الصادق عليه السلام، قال: سألته أي الأنواع أفضل؟ فقال: " المتعة، وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! " (4).
ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى، لقوله: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) دون سائر الأنساك.
ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة.
وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن القران أفضل، لما رواه أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بهما جميعا يصرخ بهما صراخا يقول: (لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا) (5).

(١) في المصدر بدل " لا ": " بل ".
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) التهذيب ٥: ٢٥ / ٧٤.
(٤) التهذيب ٥: ٢٩ / ٨٩، الإستبصار ٢: ١٥٤ / ٥٠٧.
(٥) المغني ٣: ٢٣٨، الشرح الكبير ٣: ٢٣٩ - ٢٤٠، المبسوط - للسرخسي - ٤: ٢٥، الاختيار لتعليل المختار ١: ٢١١، حلية العلماء ٣: ٢٥٩، الحاوي الكبير ٤: ٤٤، المجموع ٧: ١٥٢، معالم السنن - للخطابي - ٢: ٣٠١، أحكام القرآن - للجصاص - ١:
٢٨٥، وراجع: صحيح مسلم ٢: ٩١٥ / ١٢٥١، وسنن أبي داود ٢: ١٥٧ / ١٧٩٥، وسنن النسائي ٥: ١٥٠، وسنن البيهقي 5: 9، ومسند أحمد 3: 99.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست