على أن هذا هو الأصح قالوا وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة (والثاني) لا يعصى لأنا حكمنا بجواز التأخير (والثالث) يعصى الشيخ دون الشاب لان الشيخ يعد مقصرا لقصر حياته في العادة قال أصحابنا والخلاف جار فيما لو كان صحيح البدن فلم يحج حتى صار زمنا (والأصح) العصيان أيضا لأنه فوت الحج بنفسه كما لو مات فإذا زمن وقلنا بالعصيان فهل يجب عليه الاستنابة على الفور بخروجه بالتقصير عن استحقاق الترفيه ولأنه قد صار في معنى الميت أم له تأخير الاستنابة كما لو بلغ معضوبا فان له تأخير الاستنابة قطعا فيه وجهان (أصحهما) يلزمه على الفور وعلى هذا لو امتنع وأخر الاستنابة هل يجبره القاضي عليها ويستأجر عنه فيه وجهان (أحدهما) نعم كزكاة الممتنع (وأصحهما) لا وقد سبق الوجهان ونظائرهما قريبا فيما إذا بذل للمعضوب ولده الطاعة فلم يقبل هل يقبل الحاكم عنه (الأصح) لا يقبل قال أصحابنا وإذا قلنا يموت عاصيا فمن أي وقت يحكم بعصيانه فيه أوجه (أصحها) من السنة الأخيرة من سني الامكان لان التأخير إليها جائز قال القاضي أبو الطيب وغيره هذا قول أبي إسحاق المروزي (والثاني) من السنة الأولي لاستقرار الفرض فيها (والثالث) يموت عاصيا ولا يضاف العصيان إلى سنة بعينها قال أصحابنا وتظهر فائدة الخلاف في أحكام الدنيا صور (منها) انه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم لبيان فسقه ولو قضى بشهادته بين السنة الأولى والأخيرة من سني الامكان فان قلنا عصيانه من الأخيرة لم ينقض ذلك الحكم لان فسقه لم يقارن الحكم بل طرأ بعده فلا يؤثر وان قلنا عصيانه من الأولى ففي نقضه القولان فيما إذا بان ان فسق الشهود كان مقارنا للحكم والله أعلم * هذا حكم الحج ولو اخر الصلاة عن أول الوقت الموسع فمات في أثنائه فقد سبق انه هل يموت عاصيا فيه وجهان (الأصح) لا يموت عاصيا (والأصح) في الحج العصيان قال أصحابنا والفرق ان آخر وقت الصلاة معلوم وقريب فلا يعد مفرط في التأخير إليه مع غلبة الظن بالسلامة بخلاف الحج وقد سبق في كتاب مواقيت الصلاة ان تأخير لواجب الموسع إنما بجوز لمن غلب على ظنه السلامة إلى أن يفعل فاما من لم يغلب على ظنه ذلك فلا يحل التأخير بلا خلاف والله أعلم *
(١١١)