ولو مات بعد ما حج الناس، استقر الوجوب عليه، ووجب الاستئجار عنه من صلب تركته، وليس رجوع القافلة شرطا حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضي زمان يمكنه المسير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف للنساء، استقر الفرض عليه. ويحتمل مضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم.
ولو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضي إمكان الرجوع، استقر الحج.
ولو تلف المال بعد الحج قبل عودهم وقبل مضي إمكان عودهم، لم يستقر الحج أيضا، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط.
وللشافعية وجهان: هذا أحدهما، والثاني: الاستقرار، كما في الموت (1).
وليس بجيد، لما بينا من اشتراط نفقة الرجوع هنا، بخلاف الميت، فإنه لا رجوع في طرفه، إذ بموته استغني عن المال للرجوع، وهنا نفقة الرجوع لا بد منها.
ولو أحصر الذين يمكنه الخروج معهم فتحللوا، لم يستقر الفرض عليه، ولو سلكوا طريقا آخر فحجوا، استقر، وكذا إذا حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي ماله.
وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الإمكان ولم يحج حتى مات، عصى عندنا، ووجب القضاء من صلب ماله، لأن الحج مضيق، خلافا للشافعي حيث لم يوجب الفورية عليه (2).
ولأصحابه وجهان:
أحدهما: أنه يعصي، وإلا لارتفع الحكم بالوجوب، والمجوز إنما هو