التأخير دون التفويت.
والثاني: لا يعصي، لأنا جوزنا له التأخير (1).
قالوا: والأظهر أنه لو مات في وسط وقت الصلاة قبل أدائها، لم يعص.
والفرق: أن وقت الصلاة معلوم، فلا ينسب إليه التقصير ما لم يؤخر عنه، وفي الحج أبيح له التأخير بشرط أن لا يبادر الموت، فإذا مات قبل الفعل، أشعر الحال بالتواني والتقصير.
ويجري الوجهان فيما إذا كان صحيح البدن ولم يحج حتى طرأ العضب.
والأظهر: المعصية، ولا نظر إلى إمكان الاستنابة، فإنها في حكم بدل، والأصل المباشرة، فلا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه.
وقال بعض الشافعية: إن كان من وجب عليه الحج شيخا، مات عاصيا، وإن كان شابا فلا (2).
وهل تتضيق الاستنابة عليه لو صار معضوبا؟ الوجه عندنا: ذلك، لوجوب الفورية في الأصل، فكذا في بدله.
وللشافعي وجهان:
هذا أحدهما، لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفه.
والثاني: له التأخير، كما لو بلغ معضوبا عليه الاستنابة على التراخي (3).
وفي قضاء الصوم إذا تعدى بتفويته هذان الوجهان هل هو على الفور أو لا؟ (4).