وصورة اجتماع حجة الإسلام والقضاء عند الشافعية أن يفسد الرقيق حجه ثم يعتق، فعليه القضاء، ولا يجز له عن حجة الإسلام (1)، وكذا عندنا، وأيضا لو استؤجر الصرورة أو حج تطوعا فأفسد.
وكذا تقدم حجة الإسلام على حجة النذر، لأن حجة الإسلام واجبة بالأصالة الشرعية، بخلاف حجة النذر الواجبة تبرعا من المكلف.
ولو اجتمع القضاء والنذر والتطوع وحجة الإسلام، قدمت حجة الإسلام ثم القضاء الواجب بأصل الشرع:
ومن عليه حجة الإسلام أو النذر أو القضاء لا يجوز أن يحج عن غيره مع تمكنه عندنا، ومطلقا عند الشافعي (2).
وأبو حنيفة ومالك (3) وافقا على ما قلناه.
ولو استؤجر الصرورة فنوى الحج عن المنوب، فإن كان النائب قد وجب عليه الحج وتمكن من فعله، بطلت حجته عن نفسه وعن المنوب.
وعند الشافعية تقع عن المنوب، وتلغو نيته عن نفسه (4).
ولو نذر الصرورة أن يحج في هذه السنة ففعل، فإن كان قد تمكن، بطل حجه، ولم يجزئه عن حجة الإسلام، لعدم نيتها، ولا عن النذر، لوجوب صرف الزمان إلى حجة الإسلام.
وقال الشافعي: يقع عن حجة الإسلام، وخرج عن نذره، لأنه ليس في نذره إلا تعجيل ما كان له أن يؤخره (5).
ولو استؤجر الصرورة للحج في الذمة، جاز، ثم يجب أن يبدأ بالحج عن نفسه إن تمكن وحصلت الاستطاعة، ثم يحج عن المنوب في السنة