وهذا هو الحق، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: (فحجي عن أبيك) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال: " تحج المرأة عن أخيها وعن أختها " وقال: " تحج المرأة عن أبيها " (2).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تحج عن الرجل؟ قال: " لا بأس " (3).
إذا عرفت هذا، فقد شرط الشيخ - رحمه الله - في حج المرأة عن الرجل شرطين:
أحدهما: أن تكون عارفة بمناسك الحج.
والثاني: أن تكون قد حجت أولا (4).
لما رواه مصادف عن الصادق عليه السلام، قال: سألته تحج المرأة عن الرجل؟ قال: " نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل " (5).
وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:
" يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن