والثاني: لا يلزم، لأنه يثقل استخدامه، بخلاف الولد، لأنه (بضعة منه) (1).
والأخ والأب في بذل الطاعة كالأجنبي، لأن استخدامهما ثقيل.
ولهم قول آخر: إن الأب كالابن، لاستوائهما في وجوب النفقة (2).
ولو بذل الولد المال، فالأقوى عدم وجوب القبول.
وللشافعي وجهان:
أحدهما: يلزم، كما لو بذل الطاعة.
وأصحهما: عدمه، لأن قبول المال يستلزم منة عظيمة، فإن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال (3).
وبذل المال للابن كبذل الابن للأب، أو كبذل الأجنبي، للشافعية وجهان (4).
وكل ما قلنا في بذل الطاعة فإنه مفروض فيما إذا كان راكبا، أما إذا بذل الابن الطاعة على أن يحج ماشيا، ففي لزوم القبول للشافعية وجهان:
أحدهما: لا يلزم، كما لا يلزم الحج ماشيا.
والثاني: يلزم إذا كان قولا، فإن المشقة لا تناله (5).
هذا إذا كان الباذل للطاعة مالكا للزاد، فإن عول على التكسب في الطريق، ففي وجوب القبول وجهان ا (6)، وهنا عدمه أولى، لأن المكاسب قد تنقطع في الأسفار.