الدابة، أو زمانة أو عضب كذلك، أو مرض لا يرجى زواله.
أما الموت: فلما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، فقال: (حجي عن أمك) (1).
وروى ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال عليه السلام: (لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟) قال: نعم، قال: (فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء) (2).
وقال أبو حنيفة ومالك: إن لم يوص، لا يحج عنه، ويسقط فرضه بالموت (3).
ونحن نقول: إن كان الميت قد وجب عليه الحج واستقر وفرط في أدائه، وجب أن يستأجر عنه، سواء أوصى به أو لم يوص، ويستوي فيه الوارث والأجنبي، كقضاء الدين، وهو قول الشافعي (4).
وأما الكبر: فلما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: (نعم) (5).
والمعتبر أن لا يثبت على الراحلة أصلا، أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة.
ومقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه التثبت على الراحلة من غير مشقة