التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية.
إشكال وجواب وقد يقال: إن الحل - كالحرمة - حكم شرعي، وله قسمان تكليفي ووضعي، وبما أن الاستعمال في كلا القسمين: إما غير جائز، أو خلاف المحاورة العرفية، فلا بد من أن يراد منه أحدهما، فإما أن يحكم بإجمال الرواية من هذه الجهة، أو يقال: إن تعلق الحل بالمال غير ممكن، فلا بد من تقدير، وبما أن التقدير في تعلق الحل بالذات لا يناسب إلا التصرفات، فيكون الحل حلية تكليفية، ونتيجة ذلك عدم جواز التصرف في مال الغير، كأكلة وشربه ولبسه وغير ذلك من التصرفات إلا بإذنه.
وأما البيع والفسخ ونحوهما فلا تعد تصرفا في المال حتى تكون الرواية ناظرة إليها.
وبعبارة أخرى: أن التصرف المناسب تقديره - من جهة تعلق الحكم بذات المال نفسه - غير مناسب إلا للحكم التكليفي، وما هو المناسب للحكم الوضعي ليس من قبيل التصرف في المال، فالمتعين كون الحكم تكليفيا لا غير، فلا يمكن التمسك بالرواية في ما نحن بصدده، فإن الكلام في المقام في الحكم الوضعي (1)، كما لا يخفى.
ولا بد لنا في الجواب عن ذلك من ملاحظة أنه:
أولا: هل استعمال الحل في القسمين المذكورين من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، أو لا؟
وثانيا: ما هو الظاهر من تعلق الحكم بغير ما هو له، كالذات في المقام؟
أما الأول: فقد مر سابقا: أن التكليف والوضع ليسا دخيلين في الموضوع له لفظ الأحكام، ولا في المستعمل فيه تلك الألفاظ، بل الموضوع له والمستعمل فيه