باب المعاطاة - لا يترتب أي أثر على ذلك.
ولا بد لنا من البحث عن ذلك في جهات ثلاث:
أولا: لو سلمنا تمامية هذا الذيل سندا ودلالة، فهل يمكن التمسك بمثله للحكم بعدم نفوذ المعاطاة، أو لا؟
قد ذكرنا سابقا (1): أن مثل هذه المسألة المتداولة بين العقلاء، بحيث إن قوام سوقهم بالمعاملات المعاطاتية، ولا يجرون الصيغة إلا في بعض المعاملات للتشديد والأحكام، كالثبت في الدفاتر الرسمية - مثلا - في أيامنا، لو لم تكن ممضاة عند الشارع لا يمكن الردع عنه برواية ولا روايتين، ولا سيما بمثل هذه الرواية مع جهالة راويها (2) والاشتباه في المراد منها، بل لا بد في الردع عنه من الاعلان في الأسواق والبلاد، ولو كان لما خفي علينا، فهل يحتمل أنه بعد صدور هذه الرواية قد تغير سوق المدينة أو غيرها، والتزموا في معاملاتهم بإجراء الصيغة، أو المقطوع خلاف ذلك؟ فعليه يعلم أنه ليس المراد من الرواية نفي ترتب الأثر على المعاطاة، بل المراد منها شئ آخر، سنبينه إن شاء الله.
وثانيا: أنه لو كنا نحن ونفس هذا الذيل، وسلمنا أنها كبرى ملقاة من الشارع، ولاحظنا مفادها على إطلاقها، فهي منطبقة على كلام الشارع أيضا، وبإطلاقها تدل على أن كلام الشارع أيضا محرم ومحلل، كما أن كلام غيره أيضا محلل ومحرم. فالرواية على إثبات صحة المعاطاة أدل منها على إثبات فسادها، فإن الحكم بحليتها مستند إلى كلام الشارع بتنفيذ البيع مطلقا، كما مر.
فما أفاده الشيخ (رحمه الله): من أن الاطلاق مستلزم لكثرة التخصيص (3)، لا وجه له،