ولا يجوز شهادة من يرتشي في الأحكام.
وقد روي (1) أنه لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور، وفي الأسواق، وإن كانت شرائط العدالة فيهم حاصلة، إلا أن ذلك يختص بمن يكون ذلك عادته وصناعته، ويتخذ ذلك حرفة، وصناعة، وبضاعة، فأما من أحوجته ضرورة مجحفة في بعض الأحوال، فلا ترد شهادته بحال، لأنه لا دليل على ذلك، وقد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقها.
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة، المتجملين (2)، الساترين لأحوالهم، إذا حصل فيهم شرائط العدالة.
ولا يجوز شهادة ولد الزنا، لأنه عند أصحابنا كافر، بإجماعهم عليه، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن عرفت منه عدالة، قبلت شهادته في الشئ الدون (3).
وهذا غير مستقيم، لأنه إن كان عدلا، فتقبل شهادته في الدون وغير الدون، وإن كان عنده كافرا، فلا تقبل شهادته، لا في الدون ولا غير الدون، وإنما هذا خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا.
ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه، ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك له فيه.
ومن قطع به الطريق، فأخذ المأخوذون اللصوص، فشهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص، لم يقبل شهادتهم، لأنهم خصوم، وكذلك إن شهد بعض اللصوص على بعض، لأنهم فسقة إلا أن يشهد غيرهم عليهم، أو يقر اللصوص، فيحكم بالإقرار على من أقر.
ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له، إلا أنه يحلف الخصم، إذا كان مع الوصي غيره من أهل الشهادة، أو لم يكن معه سواه، لأنها شهادة على