ف (- لو كان ذلك) منه (مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته) كما صرح به جماعة، بل قيل: إنه الأشهر بين المتأخرين.
هذا وفي المسالك تبعا للتحرير والدروس " في حكم السائل الطفيلي - ثم قال -: والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه، والسؤال في الكف كناية عنه " وفيه ما لا يخفى من النظر في الأول مع فرض العدالة فيه، بل والثاني، ضرورة كون المنساق منه من يدور على الأبواب وعلى الناس في سؤال الشئ اليسير من الخبز ونحوه، لا كل من سأل بنفسه ولو كان على طريق من الوقار وإن صرح بالحاجة وطلب الإعانة ونحو ذلك، كما يستعمله الآن أكثر أبناء الزمان من طلبة العلم والخدمة وغيرهم.
ثم إنه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل والفتاوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلا عن غيره، وإلا لكان المتجه فيه تعليل رد الشهادة به، اللهم إلا أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرد سؤاله بالكف الذي يمكن أن يكون لضرورة، إذ فعل المسلم محمول على الوجه الصحيح مع الامكان، فترد شهادته لسؤاله وإن كان على ظاهر العدالة.
ولكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به، كما لو صرح بغنائه عن ذلك، وهو وإن كان مغروسا في الذهن والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس (1) لكن كثيرا منها محمول على بعض مراتب الأولياء، وهو الغناء عن الناس والالتجاء إلى الله تعالى وآخر محمول على المدلس باظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان، وهم الذين يسألون الناس إلحافا عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وأما حرمة السؤال من