من الأحداث الصغر ولما تضمنه حدث الجنابة من ذلك، فحينئذ يتوجه أن يقال:
إنه حيث يتخلل في أثنائه فهل يبقى على الحال الأول أولا؟ فإن كان الأول اتجه كلام ابن إدريس، إذ لا يتصور التبعيض في رفع الأصغر، وإن كان الثاني خالفت ما سلمته أولا، ولعل التحقيق في الجواب عنه اختيار الثاني وعدم تسليم ذلك على إطلاقه، لا يقال: إنه بعد تسليم رافعية الغسل للأصغر فتخلل الحدث في أثنائه ينقضه لكونه من قبيل تخلل الحدث في أثناء رافعه، لأنا نقول: أما أولا فبمنع الرافعية، بل هو من باب الاسقاط. وأما ثانيا فبعد التسليم نخص البطلان في رافعية الأصغر، ودعوى تلازمهما ممنوعة، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في مقارنة الحدث لحصول الغسل تماما كما يتصور في الارتماس بالدفعة الحكمية، أو الجزء الأخير كما يتصور في الترتيبي عند غسل آخر أجزائه، ولعله لا إشكال فيه بناء على المختار من الصحة مع إيجاب الوضوء، نعم قد يكون فيه تأمل ونظر بالنسبة للقولين الأخيرين، ولعل الأحوط إعادة الغسل ثم الحدث بعده والوضوء، وأحوط منه إيجاد مفسد قهري لما تقدم من الغسل بجنابة جديدة أو غيرها، وذلك لما في الاجتزاء بالإعادة من دون ما ذكرنا من الاشكال بعدم تأثير نية القطع في إفساد ما تقدم، مع عدم قابلية إتمامه بالمتجدد، لكون نيته غير النية الأولى، لا يقال: إنه يتم الاحتياط باتمام الغسل الأول ثم استقباله من رأس ثم الوضوء، لأنا نقول: إن فيه احتمال عدم الاجتزاء من جهة عدم وجود الجزم بالنية، كما تخيله بعض متأخري المتأخرين وإن كان في غاية الضعف، فتأمل جيدا.
(الثالثة لا يجوز أن يغسله غيره مع الامكان) على ما قدمناه في الوضوء، إذ لا فرق على الظاهر بينهما كما يستفاد مما تقدم، (و) نحوه أنه (يكره أن يستعين فيه) فلاحظ وتأمل.