أما الرباط فلا غرض فيه فيستتم (1) فيجوز الدوام فيه.
ولو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه، الأول زوال حقه كالمسجد، وبقاؤه مطلقا، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت، لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة، كطلب مأربة مهمة وإن طالت المدة، وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا.
وأما الطرق، ففائدتها في الأصل الاستطراق، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، وكذا القعود.
ولو كان للبيع والشراء فليس للمار أن يخص بالممر موضع الجلوس إذا كان له عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك بين المار والقاعد، فإن فارق ورحله باق فهو أحق به، وإلا فلا وإن تضرر بتفريق معامليه قاله جماعة، ويحتمل بقاء حقه، لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون. نعم لو طالت المفارقة زال حقه، لأن الإضرار استند إليه.
وله أن يظلل لنفسه (2) بما لا يضر بالمارة، وليس له تسقيف المكان، ولا بناء دكة ولا غيرها فيه. وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة.
وروى الصدوق (3) عن علي عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وهذا حسن.
وليس للإمام إقطاعها، ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه.