المتجه حمل ذلك (كله) على الكراهة كما يومي إليه خبر قاسم الصيقل (1) قال: (ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم) فإن التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب، وهذا وإن كان من الراوي إلا أنه ظاهر في معلومية الحكم عندهم سابقا، وهو شاهد على صحة الاجماع المزبور الذي يقيد به المطلقات المذكورة، وأخبار التكفير إنما جاءت لبيان ثبوت الكفارة في المحرم من التظليل للمختار إذا اقتضته الضرورة، وهو ما فوق الرأس.
بل قد يشهد لما ذكرناه ما في خبر سعيد الأعرج (2) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال: لا إلا من علة) لما عرفت من جواز الاستتار باليد الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله على وجه يقصر عن معارضته، فلا بد من حمله على ضرب من الكراهة، ولكن مع ذلك كله الاحتياط لا ينبغي تركه، وفي الدروس (فرع هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟
فيه نظر، لقوله عليه السلام: (اضح لمن أحرمت له) والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس، وفيمن تظلل به وليس فيه) وفي كشف اللثام يعني يجوز الأول على الثاني دون الأول، والثاني بالعكس، ثم قال فيهما، وفي الخلاف لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه، وعن نسخة (ما لم يكن) وقضيته اعتبار المعنى الثاني، قلت: يمكن كون التظليل محرما لنفسه وإن لم يفت معه الضحى للشمس، أي البروز بما أحرم به لها كما إذا كانت في وجهه، ولذا حرم حيث لا تكون شمس، وإن أبيت ذلك فليس إلا الاحتمال الأول، ضرورة أن