الحديث، وقال فيه: " يقوت به نفسه وعياله " وخبر الأعمش (1) المروي عن الخصال بسنده إليه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين، قال: " وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه " بل عن الطبرسي في مجمع البيان (2) أنه قال في قوله: " ولله " إلى آخره المروي عن أئمتنا (عليهم السلام): " إنه الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع صحة في النفس وتخلية الدرب من الموانع وإمكان المسير " المؤبد ذلك كله بخبر عبد الرحيم القصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل: " ولله " - إلى آخره - فقال: ذلك القوة في المال واليسار، قال: فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع قال: نعم " إلى غير ذلك.
لكن في المنتهى والمدارك " أن المراد من وجبت نفقته عليه من العيال وبالمؤونة ما يتناول الكسوة وغيرها حيث يحتاجون إليها، أما من يستحب فلا، لأن الحج فرض، فلا يسقط بالنفل " قلت: قد يشكل ذلك بظهور النص فيمن يعول به عرفا، وليس هو من معارضة المستحب للواجب، بل من توقف حصول الخطاب بالواجب عليه، وفرق واضح بين المقامين، بل الظاهر استثناء ما يحتاج إليه من مؤونة أضيافه ومصانعاته وغيرها من مؤنه له، ضرورة كون المراد بالاستطاعة على ما يظهر من هذه النصوص وما تقدم في المسكن والخادم ونحوهما وجدان ما يزيد على ما يحتاجه من أمثال ذلك اللازمة له أولا وبالذات أو ثانيا