العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
277 (مسألة 1): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء (1).
278 (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس (2) وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب (3) الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته (4) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل (5) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت

(1) الوسائل: ج 2 ص 1024 كتاب الطهارة باب 18 من أبواب النجاسات ح 1.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست