115 (مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر - لا يطهر (2)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان (3) مسقف (4) بالجريان إليه طهر.
116 (مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (5)،
____________________
* بل يعتبر فيه الامتزاج كما عرفت في الكر. (الحائري).
* مر اعتباره. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالامتزاج. (الخوانساري).
* بل يعتبر فيه كما مر. (الفيروزآبادي).
(1) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
(2) ينبغي أن يراد من قوله هنا: " لا يطهر "، وقوله في المسألة الخامسة: " لا يكون مطهرا "، وقوله في المسألة العاشرة: " يشكل طهارتها بنزول المطر عليه " أنه لا يجري عليه حكم التطهير بالمطر لا نفي المطهرية به مطلقا. (آل ياسين).
* على الأحوط، والمطهرية لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(3) حال نزول المطر. (الفيروزآبادي).
(4) بشرط الاتصال بما يتقاطر عليه المطر. (الشيرازي).
* بشرط كونه حال تقاطره لو كان قليلا، لأنه بمنزلة اتصاله بمادته عرفا.
(آقا ضياء).
(5) بعد الامتزاج كما تقدم وجهه الغير المختص بعاصم دون عاصم. (آقا ضياء).
* مع رعاية الامتزاج به أو بما امتزج به في حال اعتصامه على الأحوط (البروجردي).
* مر اعتباره. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالامتزاج. (الخوانساري).
* بل يعتبر فيه كما مر. (الفيروزآبادي).
(1) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
(2) ينبغي أن يراد من قوله هنا: " لا يطهر "، وقوله في المسألة الخامسة: " لا يكون مطهرا "، وقوله في المسألة العاشرة: " يشكل طهارتها بنزول المطر عليه " أنه لا يجري عليه حكم التطهير بالمطر لا نفي المطهرية به مطلقا. (آل ياسين).
* على الأحوط، والمطهرية لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(3) حال نزول المطر. (الفيروزآبادي).
(4) بشرط الاتصال بما يتقاطر عليه المطر. (الشيرازي).
* بشرط كونه حال تقاطره لو كان قليلا، لأنه بمنزلة اتصاله بمادته عرفا.
(آقا ضياء).
(5) بعد الامتزاج كما تقدم وجهه الغير المختص بعاصم دون عاصم. (آقا ضياء).
* مع رعاية الامتزاج به أو بما امتزج به في حال اعتصامه على الأحوط (البروجردي).