ويصرف العقار والبضاعة في الاستطاعة وإن التحق بالمساكين، إلا أن يشترط الرجوع إلى كفاية. ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد. ولو حج المستطيع متسكعا أو في نفقة غيره أو بمال مغصوب أجزأ (1)، ولو طاف أو سعى على مغصوب أو كان ثمن الهدي أو ثوب الإحرام مغصوبا مع الشراء بالعين لم يجزئ.
والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة، فإن النبي والأئمة عليهم السلام حجوا على الزوامل. والآلات والأوعية من الاستطاعة.
ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق، ولم يوجب الشيخ (2) حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة، ولو زادت الأثمان عن المعتاد وتمكن منها فالأولى الوجوب. ولا يجب تحصيل الاستطاعة بإجارة أو تزويج أو تكسب وإن سهل.
والمعضوب لو بذل له النيابة عنه لم يجب عليه أمره عند الشيخ (3)، ولا يستقر بتركه وإن وثق بوعده، سواء كان الباذل ولدا أو لا، أهلا للمباشرة أو لا، مستطيعا أو لا، مشغولا بحجة الإسلام أو لا، وسواء كان المعضوب آيسا من البرء أو لا، ذا مال أو لا، إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه وهو الأقوى، وبوجوب قبول البذل على غير المعضوب وهو المشهور، فيجب أمره هنا على تردد، ولو امتنع أمره الحاكم.
ولو حج عن المعضوب فبرأ حج ثانيا، فلو مات استؤجر عنه من ماله، والأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، وإلا استحب الفور،