____________________
الإحكام (1) والمختلف (2) والتنقيح (3) وظاهر التذكرة (4) والتحرير (5) وجامع المقاصد (6) والمدارك (7) " وفي " الخلاف " الإجماع على جواز الاستمتاع ما بين السرة إلى الركبة غير الفرج (8). ولعله يريد " بغير الفرج " غير القبل، وعلى ذلك تحمل عبارة " المبسوط (9) والنهاية (10) ".
وهذا هو المشهور كما في " التذكرة (11) والمختلف (12) وجامع المقاصد (13) وتخليص التلخيص (14) " ومذهب الأكثر كما في " المنتهى (15) ". ويعطي كلامه فيه (16) وعبارة " الخلاف (17) والمعتبر (18) " جوازه في الدبر.
وعن السيد (19) في شرح الرسالة تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة.
وهذا هو المشهور كما في " التذكرة (11) والمختلف (12) وجامع المقاصد (13) وتخليص التلخيص (14) " ومذهب الأكثر كما في " المنتهى (15) ". ويعطي كلامه فيه (16) وعبارة " الخلاف (17) والمعتبر (18) " جوازه في الدبر.
وعن السيد (19) في شرح الرسالة تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة.