إلى غير ذلك من القرائن الكثيرة التي تدل على ما ذكرنا، اللهم إلا أن يقال: إنما لم يذكر ذلك في الغايات لكونه في الحقيقة ليس غاية، إذ هو أمر تابع للمحافظة على أفعال الصلاة، وإلا فلا تشرع هذه الأفعال ابتداء لغيرها، فتأمل وانظر فإنك ستسمع له مزيد تحقيق.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في صيرورتها بحكم الطاهر مع إتيانها بالأفعال، فيصح لها ما يصح لها وعليها ما عليها بلا خلاف أجده من أحد سوى من ابن حمزة في الوسيلة، وربما نقل عن الشيخ حيث حرم عليها دخول الكعبة وإن جاءت بالأفعال، ولعله لما في مرسل يونس (1) عن الصادق (عليه السلام) " المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة " وهو مع مخالفته لما سمعت من الاجماعات المتقدمة والأصول الشرعية قاصر عن إثبات ذلك، لمكان إرساله وعدم الجابر، فلذا كان المتجه حمله على الكراهة وفاقا لابني إدريس وسعيد وغيرهما، لشدة الاعتناء في التحفظ عليها من التلوث أو غير ذلك، كما أنه لا ينبغي الاشكال في عدم جواز وقوع ما كان مشروطا بالطهارة منها مع إخلالها بما تحصل به صغرى كانت أو غيرها كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ونحوها، إنما الاشكال في توقف بعض الأمور على ذلك، للاشكال في مانعية حدث الاستحاضة منه حتى يتوقف على رفعه لها، (منها) اللبث في المساجد والجواز في المسجدين، فالمشهور بين الأصحاب كما في موضع من المصابيح توقف جواز دخوله على الغسل، وفي آخر قد تحقق أن مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل إلى أن نقل بعض الأقوال المنافية لذلك منها جواز دخولها ذلك من دون توقف كقراءة العزائم أيضا، ثم قال: ولا ريب في شذوذ هذه الأقوال، وحكى هو عن حواشي التحرير أنه قال: وأما حدث الاستحاضة