لاعتبار الأوصاف في غير العادة ضعيف لا يصغى إليه على إطلاقة، كالذي فيها من جعل هذه الأوصاف خاصة مركبة، وقد مر نظيره في الحيض (و) هما بل السواد والحمرة أيضا (في أيام الطهر طهر) قطعا وإجماعا عن الناصريات والخلاف، وما في إطلاق بعض الأخبار (1) مما ينافي الأول أو الثاني مطروح أو مؤل كما مر بيان ذلك كله مستقصى في المباحث المتقدمة، وكأن المصنف كغيره من الأصحاب اقتصر على ذكر الصفرة والكدرة فقط تنبيها بها على أولوية غيرهما من الأوصاف في هذا الحكم، وإن كان الحكم بحيضية الجامع لجميع أوصاف المستحاضة في غير أيام العادة أو بعد معلوم الحيضية مع الانقطاع على العاشر أو قبله لا يخلو من إشكال ونظر كما تقدمت الإشارة إليه في قاعدة الامكان، نعم لا ينبغي الاشكال باستحاضة ما ثبت أنه ليس بحيض (و) إن كان جامعا لجميع صفات الحيض كما في (كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة) ولم يأت ما يتمها في ضمن العشرة، بل وفيه أيضا على الأقوى لاشتراط التوالي.
(و) لكن هل يشترط في الحكم باستحاضته العلم بأنه (لم يكن دم قرح ولا جرح) أو يكفي فيه بعد انتفاء الحيضية عدم العلم بكونه منهما، فيكون الضابط إن كل دم ليس بحيض ولا نفاس (فهو استحاضة) حتى يعلم أنه من قرح أو جرح، أو يفرق بين الواجد لوصف الاستحاضة فالثاني، وعدمه فالأول، أو بين العلم بوجود القرح والجرح وعدمه فعكس سابقه؟ وجوه، يظهر من القواعد والبيان وجامع المقاصد وكشف اللثام وكذا التحرير والإرشاد والمتن الأول، ويؤيده بعد الأصل وقاعدة اليقين ما في مرسل يونس (2) المتقدم في اشتراط التوالي في من رأت يوما أو يومين وانقطع ليس من الحيض " إنما كان من علة إما قرحة في جوفها وإما من الجوف،