فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين " والأقوى في النظر الثاني سيما في الجامع لأوصافها كما هو المستفاد من استقراء أخبار الباب على كثرتها، للحكم فيها بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيضية، منها أخبار الاستظهار (1) ومنها أخبار المستمر دمها (2) إلى غير ذلك (3) مضافا إلى أصالة عدم وجود سبب غيرها، وأغلبيته في النساء بعد الحيض، بل لعله كالطبيعي لهن، وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة، ويسقط المرسل، مع أنه غير جامع لشرائط الحجية، ويشتمل على ما لا نقول به كما تقدم بيانه، ومحتمل لإرادة نفي الحيضية خاصة، فاحتمال التفصيل - بين أقسام المستحاضة ففي الناقص عن الثلاثة يشترط العلم بكونه لا من قرح ولا جرح، دون غيره من المتجاوز للعشرة ونحوه، جمعا بين المرسل وغيره كما عساه يحتمل من الإرشاد، وكذا التحرير - ضعيف جدا، كضعف ما في المدارك من عدم الحكم باستحاضة غير المتصف بصفاتها ولو علم انتفاء الدماء الأربعة إلا فيما دل الدليل، وقضيته وجود دم غير الخمسة يمنع من الحكم بها، وهو كما ترى، بل يظهر من الأستاذ الأعظم في شرح المفاتيح وغيره الاجماع على خلافه، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب، للحكم بها عند انتفاء الأربعة من غير إشكال ولا خلاف يعرف، كما أنه المستفاد من الأخبار أيضا.
(وكذا) الكلام فيما تراه م (ما يزيد عن) أيام (العادة و) لكن بشرط أن (يتجاوز) عن (العشرة) من غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدم تحقيقه سابقا (أو) ما (يزيد عن أيام النفاس) لما ستعرفه إن شاء الله تعالى.
(أو يكون) الدم (مع الحمل) مطلقا (على الأظهر) من عدم اجتماع الحيض معه كما عن الإسكافي والتلخيص، وفي النافع أنه أشهر الروايات، ونقله في المنتهي