أخرى " وفي مرسل التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ " وعن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام (2) " الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون " والظاهر ضم غين الغسل، ويحتمل الفتح.
(و) يكره أيضا (أن يجامع وعنده من ينظر إليه) من ذوي العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما في النص لايراثه زنا الناظر، ففي خبر زيد عن الصادق عليه السلام (3) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو أن رجلا يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية، وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم " وفي خبر راشد (4) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا " نعم لا فرق بين المميز وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره، لاطلاق النص، وربما خص بالأول، بل في خبر النعمان بن علي بن جابر (5) عن الباقر