____________________
الستر من تحت، قاله الشهيد (1) وقال العلامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر، وقال الشافعي: تصح، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، والنظر من الأسفل لا يعتاد، قال:
والمقدمتان ممنوعتان (2).
والكلام فيما يجب ستره على المصلي يقع في فصلين.
الأول: الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.
(ألف): القبل والدبر، وهو قول الأكثر.
(ب): من السرة إلى الركبة، وهو مذهب القاضي (3)، والتقي (4). قال التقي:
ولا يتم ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود.
(ج): القبل والدبر مع التنصيص، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام)، عورة
والمقدمتان ممنوعتان (2).
والكلام فيما يجب ستره على المصلي يقع في فصلين.
الأول: الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.
(ألف): القبل والدبر، وهو قول الأكثر.
(ب): من السرة إلى الركبة، وهو مذهب القاضي (3)، والتقي (4). قال التقي:
ولا يتم ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود.
(ج): القبل والدبر مع التنصيص، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام)، عورة