وكذا الزينة المتصلة بالبدن الحاجبة له عن الرؤية كما سيجئ مشيرا به إلى قوله فيما بعد ذلك: " والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصح والصلاة من خضاب أو كحل أو حمرة أو سواد أو حلي أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال أو قرامل من صوف ونحوه يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى، ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمدا لا يبعد البطلان " وهو بعد الاغضاء عن بعض ما في عبارته كما ترى لا تساعد عليه النصوص ولا الفتاوى، بل ظاهرهما إن لم يكن المعلوم منهما خلافه، خصوصا مع السيرة القطعية على عدم المحافظة على ستر اللسان والأسنان ونحوهما، ومعلومية عدم بطلان صلاتها بالتبسم ونحوه، كمعلومية كراهة النقاب لها، وكشف الزينة عمدا لو قلنا بحرمته لا مدخلية له في الصلاة، لاطلاق الأدلة، ضرورة عدم التلازم بين وجوب الستر عن النظر ووجوبه للصلاة، ولذا اتفق ظاهرا على عدم وجوب ستر الوجه مثلا لها حتى على القول بوجوب ستره للنظر، وكذا رأس الأمة لو قلنا بوجوب ستره عن النظر، إذ من الواضح كون الحرمة حينئذ خارجة عن أفعال الصلاة، فلا تقتضي فسادا، وهو أدرى بما قال، على أن ما حضرني من نسخة كشفه غير نقية من الغلط، والله أعلم.
* (ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره) * بناء على أنهما تمام العورة * (على كراهية) * لا إذا لم يسترهما مختارا، فإنها تبطل حينئذ، للاجماع بقسميه منا ومن أكثر العامة على اشتراط الصحة معه، ولقوله تعالى (1): " خذوا زينتكم عند كل مسجد " بناء على ما حكاه في الذكرى بلفظ القيل من أنه اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما يوارى به العورة للصلاة والطواف، لأنهما المعبر عنهما بالمسجد، بل قال:
ويؤيده قوله تعالى (2): " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم " امتن