على ذلك بمنافاته لعموم الروايات، ومنع انتفاء الفائدة، إذ عسى أن ينزل ولم يطلع عليه أو احتبس شئ في المجاري لكون الجماع مظنة لنزول الماء - ضعيف، لعدم الانصراف لمثل ذلك بعد تسليم إمكان وقوعه سيما مع ملاحظة علامات المني، نعم احتمل في الذكرى استحباب الاستبراء مع احتمال خروج المني أخذا بالاحتياط، ولا بأس به، لكن لا يجب عليه الغسل بخروج البلل منه قطعا، كما أنه لا يجب على المرأة بذلك وإن كانت مجنبة بالانزال استصحابا ليقين الطهارة، مع ظهور اختصاص أدلته بالرجل خاصة، مضافا إلى ما في صحيح سليمان بن خالد (1) من أنها لا تعيد الغسل له معللا بأن ما يخرج منها إنما هو من ماء الرجل، ومنه مع الأصل يعلم أنه لا استبراء عليها كما هو المشهور بين الأصحاب. لظهور أن فائدته ذلك، وهي منتفية، وكأنه لاختلاف المخرجين، ولعل ما في نهاية الشيخ - من ثبوت الاستبراء لها بالبول، فإن لم يتيسر فالاجتهاد، والمقنعة من أنه ينبغي لها أن تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسر فلا شئ عليها - لا يلزم منه إثبات حكم البلل المشتبه على الخارج منها، بل هو نزاع في أصل ثبوت الاستبراء لها بالبول أو الاجتهاد، فما احتمله بعضهم من احتمال جريان حكم البلل على الخارج منها مطلقا أو إذا لم تستبرئ ضعيف لا يلتفت إليه، ولعل الحكم بالاستحباب للاستظهار - ولأن المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف إن كان وخصوصا مع الاجتهاد - لا يخلو من وجه، أما الوجوب فينبغي القطع بعدمه، وقد يأتي للمسألة تتمة إن شاء الله تعالى، وأما الخنثى المشكل فلا يبعد إلحاقه بالرجل في الاستبراء والبلل حيث يحصل الانزال منه بآلة الذكر مع حصول الجنابة بذلك على تأمل ونظر، ومن التأمل فيما تقدم يعلم الحكم في الرجل المعتاد إنزال المني من غير المعتاد، فإن الظاهر عدم جريان الحكم على بلله كعدم ثبوت الاستبراء بالنسبة إليه.
(١١٢)