____________________
قوله: (واشتراط المؤامرة إن عين المدة).
باتفاقنا، لعموم دلائل جواز الاشتراط، وعلى هذا فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر فلانا، ويأمره وفاء بالشرط، لأنه جعل الخيار له دون العاقد، وبه صرح في التذكرة (1).
والمؤامرة مفاعلة من الأمر، والمراد به: أن يستأمر البائع، أو المشتري، أو هما من سمياه في البيع أو الشراء، كالولد لوالده، والأخ لأخيه، والأجنبي لأجنبي.
وينبغي أن يقال: يجب على المشروط استئماره اعتماد المصلحة، لأنه مؤتمن، فلو أمره بخلاف ما فيه مصلحة لم يجب عليه امتثاله، لكن لو أمره بعدم الفسخ، وكان الأصلح الفسخ، فهل له الفسخ؟ فالظاهر العدم، لانتفاء المقتضي، إذ لم يشترط لنفسه خيارا.
ولو أمره بالفسخ فالظاهر عدم وجوب القبول، لانتفاء المقتضي نعم لو أراد الفسخ لم يكن له إلا بأمره.
قوله: (ورد المبيع في مدة معينة برد البائع فيها الثمن).
أي: ويجوز اشتراط البائع رد المبيع من المشتري، حيث يرد عليه الثمن، ولا بد لذلك من مدة معينة، وذلك بأن يبيعه بكذا على أنه متى جاء بالثمن في عشرة أيام يسترد المبيع، بأن يفسخ البيع فيكون حينئذ اشتراطا للخيار مع رد الثمن، فلا بد من الفسخ، فلا يكون رد الثمن بمجرده قاطعا للبيع.
قال في الدروس: فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله، ولا يحمل الإطلاق على المعين، ولو شرطا رد المعين احتمل الجواز، وما دام لا يرد الثمن أو
باتفاقنا، لعموم دلائل جواز الاشتراط، وعلى هذا فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر فلانا، ويأمره وفاء بالشرط، لأنه جعل الخيار له دون العاقد، وبه صرح في التذكرة (1).
والمؤامرة مفاعلة من الأمر، والمراد به: أن يستأمر البائع، أو المشتري، أو هما من سمياه في البيع أو الشراء، كالولد لوالده، والأخ لأخيه، والأجنبي لأجنبي.
وينبغي أن يقال: يجب على المشروط استئماره اعتماد المصلحة، لأنه مؤتمن، فلو أمره بخلاف ما فيه مصلحة لم يجب عليه امتثاله، لكن لو أمره بعدم الفسخ، وكان الأصلح الفسخ، فهل له الفسخ؟ فالظاهر العدم، لانتفاء المقتضي، إذ لم يشترط لنفسه خيارا.
ولو أمره بالفسخ فالظاهر عدم وجوب القبول، لانتفاء المقتضي نعم لو أراد الفسخ لم يكن له إلا بأمره.
قوله: (ورد المبيع في مدة معينة برد البائع فيها الثمن).
أي: ويجوز اشتراط البائع رد المبيع من المشتري، حيث يرد عليه الثمن، ولا بد لذلك من مدة معينة، وذلك بأن يبيعه بكذا على أنه متى جاء بالثمن في عشرة أيام يسترد المبيع، بأن يفسخ البيع فيكون حينئذ اشتراطا للخيار مع رد الثمن، فلا بد من الفسخ، فلا يكون رد الثمن بمجرده قاطعا للبيع.
قال في الدروس: فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله، ولا يحمل الإطلاق على المعين، ولو شرطا رد المعين احتمل الجواز، وما دام لا يرد الثمن أو