بسم الله الرحمن الرحيم (السبب الرابع) (استيفاء العدد، وهو قسمان) (الأول) (إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه) مع وجود الأربع عنده نكاح (ما زاد غبطة) أي دواما إجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت، بل المحكي عن مشائخهم البراءة من ذلك، نعم قد اختص النبي صلى الله عليه وآله بنكاح الأزيد من ذلك، وهل كان يجوز له أزيد من التسع الذي مات عنهن أو لا يجوز؟ فيه بحث، لكنه قليل الجدوى، وعلى كل حال فالأصل فيه قوله تعالى (1): (وإن خفتم
(٢)